الأسرة والتشريع الاجتماعي

كان الزواج بمثابة الدعامة الأساسية للحياة العائلية في مجتمع بلاد ما بين النهرين وكان القانون لا يسمح للرجال إلا بزوجة شرعية واحدة . إلا ان ذلك لا يمنع – كما ينص قانون حمورابي والقوانين الآشورية – ان يتخذ الرجل أكثر من محظية ( جارية ) تمكث في بيته وتعيش فيه حياة الحريم . ويمكن في كثير من الأحوال ان ترقى إحدى المحظيات الى مكانة الزوجية الشرعية ولكن بشرط ان يعلن الزوج ذلك صراحة في وثيقة رسمية وأمام بعض الشهود .

وكان يحق للزوج الزواج بامرأة ثانية في الحالات التالية :

1- عدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب ، وعلى ان تحتل الزوجة الثانية مكانة تلي مكانة الزوجة الأولى . وان تطيع الزوجة الأولى وتقدم لها فروض الطاعة والولاء وتعمل على خدمتها وراحتها .

2- مرض الزوجة بمرض عضال لا شفاء منه .

3- اذا دأبت الزوجة الأولى على الخروج من منزل الزوجية دون موافقة الزوج ، والتصرف بحمق ، مصغرة بذلك من شأن زوجها . وفي هذه الحالة تبقى هذه ( الزوجة الأولى ) كجارية في منزل الزوج عقاباً على تصرفها الخاطئ .

أما إجراءات الزواج فكانت تقتضي في المقام الأول :

1- رغبة الطرفين – الفتى والفتاة – كما ان أهل العروسين يلعبان دوراً أساسياً في معظم إجراءات الزواج .

2- اذا كان يستلزم صحة عقد الزواج رضى والدي الطرفين ، ( أما المرأة المطلقة أو الأرملة فقد كان لها الحق في ان تختار زوجها بمحض إرادتها .

3- ولكن ، الزواج ، في جميع الحالات لن يكون صحيحاً ال بعد اثباته بوثيقة مكتوبة تضفي عليه الشرعية . حيث يقوم الزوج بالتوقيع عليها ملزماً نفسه بكافة الواجبات الملقاة على عاتقه وأن يؤدي لزوجته حقوقها كاملة في حالة الطلاق . كما يشترط على الزوجة عدم الخيانة ، ويحدد انواع العقوبات التي تنزل بها إذا ما ثبت خيانتها .

أما الطلاق – أو في حالات إنهاء عقد الزواج ، فإن القانون كان يبيح للزوج تطيلق زوجته في الحالات التالية :

1- إذا كانت عاقراً .

2- إذا أصيبت بمرض عضال .

3- إذا ارتكبت أخطاءً فاحشة .

وتنطبق الشروط ذاتها على الزوج في تطليق الزوجة إياه .

أما مكانة المرأة في مجتمع بلاد الرافدين ، فيمكن النظر إليها من مستويين متغايرين :   

1- فعلى مستوى السلّم الاجتماعي داخل المجتمع عموماً ، كانت تتمتع بمركز جيد ، بل كانت مساوية للرجل . حيث كان يسمح لها بالعمل في التجارة ، والاطلاع بالوظائف الإدارية المختلفة ، وكانت تتمتع بالشخصية القانونية الكاملة ، فقد كان يحق لها حيازة الموال الخاصة ، ولها حق التصرف بأمواله المنقولة أو العقارية .

2- أما على مستوى الأسرة ، فإن مكانة المرأة كانت تخضع لسلطة الزوج ، ذلك ان الزواج كان يمنح الزوج حق التصرف بزوجته ، فكان بإمكانه ان يرهن زوجته لدى دائنه حتى سداد دينه ، على ان لا يتجاوز فترة رهنها ثلاث سنوات . كما يستطيع ، إذا ثبت خيانتها ، ان يبيعها على سبيل العقاب .  

x